ج : أولا : لا يجوز لخالك الزواج من إحدى بناتك ؛ لأن خالك يصير خالا لبناتك ، ويجوز لهن أن يكشفن له وأن يصافحنه . ثانيا : يجوز لزوجتك أن تكشف وجهها لجدك أبي أمك ؛ لأنه من محارمها ؛ لكونه والدا لأم زوجها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
أم الزوجة وما يتعلق بها من أحكام
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 3111 )
س 5 : بعض النساء يضعن عليهن حجابا عن أزواج بناتهن ، ويمتنعن من السلام عليهم مصافحة ، فهل يجوز لهن ذلك ؟
ج 5 : زوج ابنة المرأة من محارمها بالمصاهرة ، يجوز له أن يرى منها ما يجوز أن يراه من أمه وأخته وبنته وسائر محارمه ، فسترها وجهها أو شعر رأسها أو ذراعها ونحو ذلك عن زوج ابنتها من الغلو في الحجاب ، والامتناع من مصافحته عند اللقاء غلو أيضا في التحفظ ، وقد يوجب ذلك نفرة وقطيعة ، فينبغي لها أن تترك الغلو في ذلك ، إلا إذا أحست منه ريبة أو وجدت منه عينا خائنة فهي