السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 21041 )
س 5 : أبي متزوج من امرأة ثانية غير أمي ، فهل يجوز أن أسلم على أم زوجة أبي ؟
ج 5 : لا تعتبر محرما لوالدة زوجة أبيك ؛ لأنك أجنبي منها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
أبو الزوج
الفتوى رقم ( 12538 )
س : هل المرأة إذا مات زوجها وأبو زوجها حي هل هي تسلم عليه أم لا ؟
ج : أبو الزوج من محارم المرأة المؤبدين ؛ لأنها حليلة ابنه الذي من صلبه ، فيجوز لها أن تسلم عليه وتصافحه بيدها ، وتبدي له ما تبديه لمحارمها من النسب . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز