تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 21041 ) س 5 : أبي متزوج من امرأة ثانية غير أمي ، فهل يجوز أن أسلم على أم زوجة أبي ؟ ج 5 : لا تعتبر محرما لوالدة زوجة أبيك ؛ لأنك أجنبي منها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

أبو الزوج

الفتوى رقم ( 12538 ) س : هل المرأة إذا مات زوجها وأبو زوجها حي هل هي تسلم عليه أم لا ؟ ج : أبو الزوج من محارم المرأة المؤبدين ؛ لأنها حليلة ابنه الذي من صلبه ، فيجوز لها أن تسلم عليه وتصافحه بيدها ، وتبدي له ما تبديه لمحارمها من النسب . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 353 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش