تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢

{ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ } ( 1 ) وعلى ذلك يحل لها أن تكشف لأبناء زوجها وأبناء أبنائه وإن نزلوا ، أما بنات هذه المرأة التي عقد عليها أبوك ولم يدخل بها فإنهن أجنبيات من أبيك ، لا يحل لهن أن يكشفن له ؛ لأن الله حرم الربائب وقيد تحريمهن بالدخول بأمهن في قول الله تعالى : { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } ( 2 ) ويقصد بالدخول : الجماع . وعلى ذلك فإنه يباح له أن يتزوج بإحدى بناتها ، أما إن دخل هذا الرجل بهذه المرأة فإن بناتها ربائب له ، يحرم عليه أن يتزوج بإحداهن ، ويحل لهن أن يكشفن له للآية السابقة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 22
( 2 ) سورة النساء الآية 23