لم يخل بها ، وبعد ذلك حصل بينهما خلاف وصل إلى الطلاق وتزوجت رجلا آخر ، وهي الآن تكشف علينا يا أبناء الزوج الأول ، لكن تذكر أن زوجها يقول لها لا يجوز ، وتطلب السؤال في ذلك ، ثم رزقت ببنت ، فهل هذه الابنة تكشف على والدي الذي سبق أن تزوج أمها أم لا ؟ ورجل تزوج بامرأة وله منها أبناء ، ثم حصل بينهما خلاف ، وطلقت تلك الزوجة وتزوجت رجلا آخر ، ورزقت هذه الزوجة من الزوج الآخر بنات ، فهل يكشف هؤلاء البنات على الشخص الذي سبق وأن تزوج أمهم أم لا ؟ وكذلك من تزوج امرأة واختلى بها ولكن طلقها ولم يرزق منها أبناء ، وتزوجت ورزقت أبناء ذكورا وإناثا ، وقد تزوج بنات هذه المرأة ، فهل يكشف هؤلاء البنات على زوج أمهم السابق أم لا ؟ آمل من فضيلتكم الإجابة على هذه الأسئلة ويكون ذلك إجابة مستقلة ليتم إعطاء كل من له شأن في هذه الفتوى ، ونحن بالانتظار . والله يرعاكم .
ج : مجرد عقد الأب أو الجد وإن علا على امرأة يحرمها على أبنائه وأبناء أبنائه وإن نزلوا ، وتكون في حكم زوجات الأب ، وإن لم يحصل دخوله بها أو خلوته ، وذلك لعموم قول الله تعالى :
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 351
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٥١