وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 1 ) ثانيا : تصير زوجة هذا الولد محرما لهذا الرجل صاحب اللبن ؛ لكونها برضاع زوجها من لبنه حليلة ابنه كحليلة ابنه من النسب ، وقد قال الله تعالى : { وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ } ( 2 ) وللحديث المتقدم . ثالثا : كل من رضع من لبن هذا الرجل الرضاع المحرم ، عن طريق أي زوجة من زوجاته فهو أخ لهذا الولد من الرضاع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
هامش
( 1 ) رواه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أحمد 1 / 275 ، 339 ، ومسلم 2 / 1072 برقم ( 1447 ) ، والنسائي في الكبرى 3 / 297 ، برقم ( 5447 ) ، وفي ( المجتبى ) 6 / 100 برقم ( 3306 ) ، وابن ماجة برقم 1 / 623 وابن أبي شيبة 4 / 287 ، والطبراني 11 / 275 ، 12 / 29 ، 140 برقم ( 11968 ، 12397 ، 12821 ، 12822 ) والبيهقي 7 / 452 .
( 2 ) سورة النساء الآية 23