تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 9022 ) س : إذا طلق رجل زوجته ولها بنات ، وهي تعيش في بيت ليس لها ولا لبناتها محرم فيه ، فهل تكفي الأم لأن تكون المحرم الوحيد لهن في هذا البيت الذي يعيش فيه رجال ليسوا بمحرم لهذه المرأة ولا لبناتها ؟ علما بأن أعمارهن تزيد عن العشر سنوات . أفيدونا أفادكم الله ، مع العلم أن صاحب البيت تسميه خالها وهو الذي تولى عقد نكاحها وليس لها أقرب منه أحد . ج : إذا كانت المرأة مسافرة فلا بد لها من محرم ، ولا تعتبر المرأة محرما لامرأة أخرى حتى المرأة مع بناتها ، وأما إذا كانت في بيتها ومعها بنات أو نساء أخريات في بيت مستقل بمرافقه أو شقة مستقلة بمرافقها من بيت لا يخالطهن في شقتهن أحد ، فليس من الواجب أن يكون معهن محرم من الرجال يسكن معهن ، لكن إذا كان البيت أو الشقة غير مأمونة لسوء أخلاق الجيران فيجب عليهن أنا ينتقلن إلى بيت أو شقة في حي مأمون ، لا يخشى عليهن الفتنة