تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زوجة الأب

الفتوى رقم ( 2284 ) س : إنني متزوجة برجل ، وقد أنجبت منه أولادا ، وهذا الرجل معه زوجة غيري لم تنجب له أولادا ، وبعد مدة طلقني وأنجبت زوجته أولادا ، فهل يجوز لي أن أكشف لأولاده ؟ ج : إذا تزوج الرجل بامرأة أصبح أبناؤه وأبناء أبنائه وإن نزلوا محارم لها ، سواء منهم من ولد قبل أن يتزوج بها أو بعد أن تزوج بها أو بعد طلاقه لها ؛ لأنها محرمة عليهم تحريما مؤبدا ، لقول الله سبحانه وتعالى : { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا } ( 1 )
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 22