الفتوى رقم ( 5364 ) س 1 : زوجة ولدي من الرضاعة هل هي محرم لي أم لا ؟ ج 1 : نعم ، هي محرم لك ، قال تعالى : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ } ( 1 ) وثبت في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » ( 2 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 2 : تزوجت زوجة ثانية ، وزوجتي الأولى أرضعت ولدا من أقاربنا ، فهل الزوجة الأخيرة يكون الولد الذي رضع من زوجتي الأولى محرما لها أم لا ؟ ج 2 : إذا رضع الطفل خمس رضعات فأكثر في الحولين من لبن الزوجة الأولى ، صار زوجها أبا للطفل من الرضاعة ، ويكون الطفل محرما للزوجة الثانية ؛ لأنه ابن زوجها من الرضاعة ، ويكون ربيبا لها ، قال تعالى : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ } ( 3 ) ولما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » ( 4 ) ولما ثبت عن عائشة رضي الله
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 345
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٤٥
هامش
( 1 ) سورة النور الآية 31
( 2 ) رواه بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه : مالك 2 / 601 ، 607 ، والشافعي 2 / 19 - 20 ( بترتيب السندي ) ، وأحمد 1 / 275 ، 290 ، ، 329 ، ، 339 ، 6 / 44 ، 51 ، 66 ، 102 ، 178 ، والبخاري 3 / 149 ، 4 / 46 ، 6 / 125 ، ومسلم 2 / 1068 ، 1070 ، 1071 برقم ( 1444 ، 1447 ) ، وأبو داود 2 / 545 - 546 برقم ( 2055 ) ، والترمذي 3 / 453 برقم ( 1147 ) ، والنسائي 6 / 99 ، 100 برقم ( 3300 - 3303 ، 3306 ) ، وابن ماجة 1 / 623 برقم ( 1937 ، 1938 ) ، والدارمي 2 / 156 ، وعبد الرزاق 7 / 476 برقم ( 13952 ) وابن أبي شيبة 4 / 290 ، وابن حبان 9 / 420 ، 10 ، 37 برقم ( 4109 ، 4223 ) ، والبيهقي 6 / 275 ، 7 / 159 ، 451 .
( 3 ) سورة النور الآية 31
( 4 ) رواه بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه : مالك 2 / 601 ، 607 ، والشافعي 2 / 19 - 20 ( بترتيب السندي ) ، وأحمد 1 / 275 ، 290 ، ، 329 ، ، 339 ، 6 / 44 ، 51 ، 66 ، 102 ، 178 ، والبخاري 3 / 149 ، 4 / 46 ، 6 / 125 ، ومسلم 2 / 1068 ، 1070 ، 1071 برقم ( 1444 ، 1447 ) ، وأبو داود 2 / 545 - 546 برقم ( 2055 ) ، والترمذي 3 / 453 برقم ( 1147 ) ، والنسائي 6 / 99 ، 100 برقم ( 3300 - 3303 ، 3306 ) ، وابن ماجة 1 / 623 برقم ( 1937 ، 1938 ) ، والدارمي 2 / 156 ، وعبد الرزاق 7 / 476 برقم ( 13952 ) وابن أبي شيبة 4 / 290 ، وابن حبان 9 / 420 ، 10 ، 37 برقم ( 4109 ، 4223 ) ، والبيهقي 6 / 275 ، 7 / 159 ، 451 .