تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
أو انتهاك الحرمات من السكنى فيه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زوجة الولد

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9088 ) س 1 : كثير من البادية يتخذون والد الزوجة عما ، ووالدتها عمة ، وبالعكس : الزوجة تقول لوالدي الزوج : أعماما ، ويكونون محارم في هاتين الحالتين . نرجو الإفادة . ج 1 : لا حرج في ذلك مطلقا ؛ لأنه من باب الاحترام ، ووالد الزوج محرم لزوجة ولده ، ووالدة الزوج محرم لزوج ابنتها بالمصاهرة التي بينهما . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز