تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
الفتوى رقم ( 7566 ) س : رجل تزوج امرأة ثم طلقها ولم ينجب منها ، ثم تزوج امرأة ثانية وأنجب منها أولادا وبنات ، ورضع من الزوجة الثانية الولد ، ولمدة شهرين بعد وفاة أمه ، ثم تزوج هذا الرجل امرأة ثالثة وأنجب منها أولادا وبنات ، ثم تزوج امرأة رابعة وأنجب منها ولدين . فما حكم الآتي : 1 - هل زوجات هذا الرجل الأربع محارم لهذا الولد الرضيع الذي رضع من لبن هذا الرجل من الزوجة الثانية ، ويكن بمثابة أمه من الرضاع ، أم أمه هي التي أرضعته فقط ؟ 2 - هل زوجة هذا الولد الرضيع محرم لهذا الرجل الذي رضع الولد من لبنه ، مثل المولد من الصلب ، حيث إنها تحرم عليه أم لا ؟ 3 - هل كل من رضع من لبن زوجات هذا الرجل أولاد وبنات إخوة لهذا الولد ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا . ج : أولا : إذا كان الواقع كما ذكر من الرضاع ، وكان في الحولين ، يكون هذا الولد محرما لزوجات هذا الرجل صاحب اللبن ؛ لكون زوجهن أبا له من الرضاع ، فهو كالأب له من النسب ، وقد قال تعالى : { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ } ( 1 )
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 22