تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦

عنها قالت : « كان فيما نزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك » ( 1 ) والرضاعة هي : أن يمسك الطفل الثدي فيمص منه لبنا ، فإن تركه للنفس أو انتقال فرضعة ، فإن عاد فمص لبنا فاثنتان . . وهكذا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 3 : امرأة تزوجت زوجا وطلقها ، وتزوجت زوجا بعده وجاء لها من الزوج الآخر بنات ، فهل زوجها الأول محرم للبنات اللاتي من زوجها الأخير أم لا ؟ ج 3 : يحرم على الرجل نكاح بنات المرأة المدخول بها ، ويعتبر محرما لجميع بناتها ما قبل الزواج وما بعده ، قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } ( 2 ) إلى قوله : { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } ( 3 ) أما إذا لم يكن دخل بها فليس محرما لبناتها ؛ لقوله تعالى : { فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } ( 4 )

هامش
( 1 ) مالك في ( الموطأ ) 2 / 608 ، والشافعي 2 / 21 ( بترتيب السندي ) ، ومسلم 2 / 1075 برقم ( 1452 ) ، وأبو داود 2 / 551 - 552 ، برقم ( 2062 ) ، والنسائي 6 / 100 برقم ( 3307 ) ، وابن ماجة 1 / 625 برقم ( 1942 ) ، والدارمي 2 / 157 ، والدارقطني 4 / 181 ، وعبد الرزاق 7 / 467 برقم ( 13913 ، وابن حبان 10 / 35 ، 36 برقم ( 4221 ، 4222 ) ، والبيهقي 7 / 454 .
( 2 ) سورة النساء الآية 23
( 3 ) سورة النساء الآية 23
( 4 ) سورة النساء الآية 23