تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 1559 ) س 4 : إنسان في المملكة - مثلا - يريد أن يحضر زوجته من بلده ، وليس هناك محرم يقوم معها بإجراءات السفر ويسافر معها ، وليس عند الزوج إمكانية للسفر ذهابا وإيابا ، فهل يجوز لهذه الضرورة أن يقوم أجنبي بإجراءات سفرها ويرسلها مع أجانب آخرين إلى الزوج ؟ ج 4 : يمكن أن يأتي بهذه المرأة إلى زوجها أحد محارمها : أبوها أو أحد إخوانها ، أو غيرهم من محارمها ، وإذا تعذر ذلك فإما أن تترك عند أهلها أو يسافر زوجها ويأتي بها متى تيسر له ذلك ، أما سفرها من بلدها إلى بلد زوجها مع غير محرمها فلا يجوز لها ذلك ؛ لعموم نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأة أن تسافر مع غير محرمها ، وهذا غير خاف على السائل ، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، والله سبحانه وتعالى أعلم .