تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
ج 3 : لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم ، وابن العم ليس بمحرم لك ، وزوجتاه لسن بمحرم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 7523 ) س 1 : ما هي المسافة التي يباح للمرأة أن تسافرها بدون محرم ؟ وهل المرأة تكون محرما للمرأة ؟ وزوج الأخت في وجود زوجته ( أختها ) يكون محرما لأخت زوجته ( في السفر وغيره ) ؟ س 2 : امرأة تريد الحج ، وتمتلك مالا يعينها على ذلك ، وليس لديها محرم ، فهل تأثم إن لم تخرج للحج ؟ ج 1 ، 2 : يحرم على المرأة السفر بدون محرم مطلقا ، سواء قصرت المسافة أم طالت ، ومن شروط وجوب الحج على المرأة وجود محرم ، فإذا لم تجد محرما فلا إثم عليها في تأخير الحج ، ومحرم المرأة هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو مصاهرة أو رضاع ، فلا تكون المرأة محرما للمرأة ، ولا زوج أختها محرما لها .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 339 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش