تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
جاء مقيدا بغير ذلك ، ومنها ما جاء مطلقا عن التقييد ، والصحيح في الجمع بينها أن القيد لا مفهوم له ، فالمعتبر شرعا في النهي عن سفرها بلا زوج ولا محرم مطلق السفر ، سواء قطعت مسافته في زمن طويل أم قصير ، وسواء كان مشيا بالأرجل أم بالسيارة أم بالطائرة أم على الإبل ونحوها ، وعلى هذا يحرم على المرأة أن تسافر بلا زوج ولا محرم كل ما يسمى سفرا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9226 ) س 3 : إنني الآن أرملة مسكينة لا يوجد لدي أولاد أو أخوات أو أم أو أب ، إنما أنا تحت يدي رحمة ربي ، يصنع الله بي ما يشاء ، وأنا كبيرة في السن ، حيث إنني لم أجد من يعولني أنا وابنتي ، ولكن يوجد لدي أخ لي ( ابن عمي ) ، حيث إنني أذهب معه إلى مكة وهو معه زوجتان أختان لي ، حيث أستصحبهم في سيارتهم إلى أي مكان ، مثل : العمرة أو الزيارة وإلى المستشفى ، فهل علي إثم في هذا ؟ حيث لا يوجد أقرب إلي منه . أفيدوني عن إذا ذهبت معه إلى العمرة هل يجوز أم لا ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 338 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش