تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧

وضعي ، لا عدمتكم . ج : لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع زوجها أو محرم لها إلا لضرورة ؛ لعموم ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ، من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم » ( 1 ) رواه أحمد والبخاري ومسلم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 5514 ) س : حديث : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم » ( 2 ) الحديث ، فيه من الناس من يقول : نحن الآن على سيارات ، لو سافرت المرأة مثلا من الرياض إلى الخرج أو مسافة تقطعها السيارات قبل يوم وليلة ، ولكنه للإبل يوم وليلة أو أكثر ، يرون الآن أن التوقيت للسيارات وما جرى مجراها ، نرجو إفادتهم وإقناعهم لفهم الحديث . ج : الأحاديث الصحيحة التي وردت في هذا الموضوع منها ما جاء مقيدا بثلاثة أيام ، ومنها ما جاء مقيدا بيوم وليلة ، ومنها ما

هامش
( 1 ) أحمد 2 / 13 ، 19 ، 142 - 143 ، والبخاري 2 / 35 ، ومسلم 2 / 975 ، برقم ( 1338 ) ، وأبو داود 2 / 348 برقم ( 1727 ) ، وابن أبي شيبة 4 / 5 ، وابن خزيمة 4 / 133 برقم ( 2521 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 2 / 113 ، وابن حبان 6 / 434 ، 440 ، 441 برقم ( 2720 ، 2729 ، 2730 ) ، والبيهقي 3 / 138 ، 5 / 227 كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما .
( 2 ) صحيح البخاري الجمعة ( 1038 ) , صحيح مسلم الحج ( 1339 ) , سنن الترمذي الرضاع ( 1170 ) , سنن أبو داود المناسك ( 1723 ) , سنن ابن ماجة المناسك ( 2899 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 506 ) , موطأ مالك الجامع ( 1833 ) .