تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
وأحيانا لا تكون أمي أو إحدى أخواتي موجودات في المكان الذي نسكن فيه ، فأضطر للذهاب إلى المسجد الحرام بمفردي حتى لا تفوتني الصلاة ، فهل هذا يجوز ؟ ج 3 : لا بأس أن تذهب المرأة من منزلها في مكة إلى المسجد الحرام ، وتصلي وتؤدي العمرة بمفردها إذا أمنت من الفتنة ؛ لعدم المحذور ؛ لأن المحرم إنما يشترط في أثناء السفر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الخلوة

الفتوى رقم ( 2949 ) س : إنني امرأة عجوز طاعنة في السن وأرملة ولدي حفيظة نفوس ، وحيث إن لي أختا كبيرة في السن تسكن الدمام وليس لديها أحد سوى الله ، أزورها بين فترة وفترة ، وعندما أريد أركب في موقف السيارات يطلبون مني محرما ، وحيث لا يوجد عندي محرم وهذا وضعي وليس باستطاعتي أن أحضر محرما ، وإن المحرم لا يستأجر وإنما هو من أهل البيت أو القرابة ، أرجو النظر في