تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
والمرأة من شروط استطاعتها وجود محرمها ، وبذله نفسه للسفر بها ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17381 ) س 3 : من المعلوم بأنه لا تصح عمرة أو حجة لامرأة إلا بوجود محرم معها - فهل المقصود وجوده معها خلال الطريق المؤدي إلى مكة المكرمة أو أثناء تأديتها للعمرة أو الحج أو الاثنين معا ، حيث إنني أقوم أحيانا وليس دائما عند قدومنا إلى مكة بأداء العمرة بمفردي ، فهل هذا يجوز ؟ - أذهب أثناء وجودي مع أهلي في مكة المكرمة بمفردي لأداء الصلاة في المسجد الحرام ، أو تذهب معي أمي أو أية امرأة أخرى ، ولكن لا وجود لرجل معنا ، حيث يذهب الرجال سويا إلى المسجد الحرام ، وتذهب النساء أيضا سويا للمسجد الحرام ،