والمرأة من شروط استطاعتها وجود محرمها ، وبذله نفسه للسفر بها ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17381 )
س 3 : من المعلوم بأنه لا تصح عمرة أو حجة لامرأة إلا بوجود محرم معها - فهل المقصود وجوده معها خلال الطريق المؤدي إلى مكة المكرمة أو أثناء تأديتها للعمرة أو الحج أو الاثنين معا ، حيث إنني أقوم أحيانا وليس دائما عند قدومنا إلى مكة بأداء العمرة بمفردي ، فهل هذا يجوز ؟ - أذهب أثناء وجودي مع أهلي في مكة المكرمة بمفردي لأداء الصلاة في المسجد الحرام ، أو تذهب معي أمي أو أية امرأة أخرى ، ولكن لا وجود لرجل معنا ، حيث يذهب الرجال سويا إلى المسجد الحرام ، وتذهب النساء أيضا سويا للمسجد الحرام ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 335
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣٥