تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
بقي للبنين والبنات ، للذكر مثل حظ الأنثيين ( 1 ) . فإن ترك امرأة وأبوين ، لامرأته الربع ، ولأمه الثلث ، وما بقي فللأب ( 2 ) . فإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا ذكرا كان أو أنثى ، واحدا كان أو أكثر فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللولد ( 3 ) . فإن ترك أبويه وأخا ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، وسقط الأخ . فإن ترك أبويه ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان . وكذلك إذا ترك أخا أو أختين أو ثلاث أخوات ، أو أختا وأبوين ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان . فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع أخوات أو أخا وأختين ، فللأم السدس ، وما بقي فللأب ( 4 ) . وإن كان الأخوة والأخوات من الأم ، لم يحجب الأم عن الثلث ، وإنما يحجبها الأخوة والأخوات من الأب أو من الأب والأم ( 5 ) . فإذا ترك الرجل أخا لأبيه ، وأخا لأمه ، وأخاه لأبيه وأمه ، فللأخ من الأم السدس ، وما بقي فللأخ من الأم والأب ، وسقط الأخ من الأب ( 6 ) . وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات ، [ فللأخت ] ( 7 ) من الأم السدس ، وما بقي فللأخت من الأم والأب ( 8 ) . وإن ترك أخوين للأم ، أو أخا وأختا لأم ، أو أكثر من ذلك ، أو أختا للأب والأم ، أو لأب ، أو أختا لأب وأم أو لأب ، أو إخوة وأخوات لأب وأم أو لأم ، فللأخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك
هامش
1 - الفقيه 4 : 192 / 668 ، الهداية : 83 . 2 - المقنع : 171 ، الهداية : 83 باختلاف يسير . 3 - الهداية : 83 ، الفقيه 4 : 194 / 669 . 4 - الفقيه 4 : 197 الباب 143 . 5 - ورد مؤداه في الفقيه 4 : 197 الباب 143 ، والمقنع : 170 ، والتهذيب 9 : 280 / 1014 . 6 - الفقيه 4 : 200 ، المقنع : 172 ، الهداية : 84 . 7 - أثبتناه من البحار 10 4 : 343 / 12 . 8 - الفقيه 4 : 200 باختلاف يسير .