بقي للبنين والبنات ، للذكر مثل حظ الأنثيين ( 1 ) .
فإن ترك امرأة وأبوين ، لامرأته الربع ، ولأمه الثلث ، وما بقي فللأب ( 2 ) .
فإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا ذكرا كان أو أنثى ، واحدا كان أو
أكثر فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللولد ( 3 ) .
فإن ترك أبويه وأخا ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، وسقط الأخ .
فإن ترك أبويه ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان .
وكذلك إذا ترك أخا أو أختين أو ثلاث أخوات ، أو أختا وأبوين ، فللأم
الثلث ، وللأب الثلثان .
فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع أخوات أو أخا وأختين ، فللأم السدس ،
وما بقي فللأب ( 4 ) .
وإن كان الأخوة والأخوات من الأم ، لم يحجب الأم عن الثلث ، وإنما يحجبها
الأخوة والأخوات من الأب أو من الأب والأم ( 5 ) .
فإذا ترك الرجل أخا لأبيه ، وأخا لأمه ، وأخاه لأبيه وأمه ، فللأخ من الأم
السدس ، وما بقي فللأخ من الأم والأب ، وسقط الأخ من الأب ( 6 ) .
وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات ، [ فللأخت ] ( 7 ) من الأم السدس ،
وما بقي فللأخت من الأم والأب ( 8 ) .
وإن ترك أخوين للأم ، أو أخا وأختا لأم ، أو أكثر من ذلك ، أو أختا للأب
والأم ، أو لأب ، أو أختا لأب وأم أو لأب ، أو إخوة وأخوات لأب وأم أو لأم ، فللأخوة
والأخوات من الأب والأم أو من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك
هامش
1 - الفقيه 4 : 192 / 668 ، الهداية : 83 .
2 - المقنع : 171 ، الهداية : 83 باختلاف يسير .
3 - الهداية : 83 ، الفقيه 4 : 194 / 669 .
4 - الفقيه 4 : 197 الباب 143 .
5 - ورد مؤداه في الفقيه 4 : 197 الباب 143 ، والمقنع : 170 ، والتهذيب 9 : 280 / 1014 .
6 - الفقيه 4 : 200 ، المقنع : 172 ، الهداية : 84 .
7 - أثبتناه من البحار 10 4 : 343 / 12 .
8 - الفقيه 4 : 200 باختلاف يسير .