تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
48 - باب الفرائض والمواريث إعلم يرحمك الله أن الله تعالى قسم الفرائض بقدر مقدور وحساب محسوب ، وبين في كتابه ما بين من القسمة ، ثم قال عز وجل : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ( 1 ) . فجعل الإرث على ضربين : قسمة مشروحة ، وقسمة مجملة . وجعل للزوج إذا لم يكن له ولد النصف ، ومع الولد الربع لا يزيد ولا ينقص مع باقي الورثة . وجعل للزوجة الربع إذا لم يكن لها ولد ، والثمن مع الولد ، على هذا السبيل ( 2 ) . وجعل للأبوين مع الولد والشركاء السدسين ، لا ينقصان من ذلك شيئا ، ولهما في مواضع زيادة على السدسين ( 3 ) . ثم سمى للأولاد والأخوة والأخوات والقرابات سهاما في القرآن ، وسهاما بأنها ذوي الأرحام . وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة والأبوين للأقرب فالأقرب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا تساوت القرابة من جهة الأب والأم تقسمه بفصل الكتاب ، فإذا تقاربت فبآية ذوي الأرحام . واعلم أن المواريث تكون ستة أسهم لا تزيد عليها ، وصارت من ستة أسهم
هامش
1 - الأنفال 8 : 75 . 2 - ورد مؤداه في الفقيه 4 : 193 باب 135 ، والمقنع : 170 ، والهداية : 83 من " وجعل للزوج . " . 3 - ورد مؤداه في الفقيه 4 : 194 / 669 ، والمقنع : 169 ، والهداية : 83 .