تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
لأن الإنسان خلق من ستة أشياء ، وهو قوله : ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ) ( 1 ) تمام الآية ( 2 ) . وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد والأبوين أحد إلا الزوج والزوجة . فإذا ترك الرجل امرأة ، فللمرأة الربع ، وما بقي فللقرابة - إن كان له قرابة وإن لم يكن له أحد حصل ما بقي لإمام المسلمين . فإن تركت المرأة زوجها ، فله النصف ، والنصف الآخر لقرابة لها إن كانت فإن لم تكن لها قرابة ، فالنصف يرد على الزوج ( 3 ) . وإن تركت مع الزوج ولدا ذكرا كان أم أنثى ، واحدا كان أم أكثر فللزوج الربع ، وما بقي فللولد . فإن ترك الزوج امرأة وولدا ، فللمرأة الثمن وما بقي فللولد ( 4 ) . فإن ترك الرجل أبويه ، فلأمه الثلث ، وللأب الثلثان ( 5 ) . فإن ترك أبوين وابنا أو أكثر من ذلك فللأبوين السدسان ، وما بقي فللابن ( 6 ) . فإن ترك أباه وابنته ، فللابنة النصف ثلاثة أسهم من ستة ، وللأب السدس ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأب . وكذلك إذا ترك أمه وابنته . فإن ترك أبوين وابنته ، فللابنة النصف ، وللأبوين السدسان ، يقسم المال على خمسة ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين . فإن ترك ابنتين وأبوين ، فللابنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان ( 7 ) . وإن ترك أبويه وابنا وابنة أو بنين وبنات فللأبوين السدسان ، وما
هامش
1 - المؤمنون 23 : 12 . 2 - المقنع : 167 ، الفقيه 4 : 189 / 685 . 3 - المقنع : 170 ، الهداية : 83 باختلاف يسير من " فإذا ترك الرجل . " . 4 - المقنع : 170 باختلاف في ألفاظه . 5 - الفقيه 4 : 191 / 665 ، الهداية : 82 . 6 - الفقيه 4 : 192 / 668 باختلاف يسير . 7 - المقنع : 169 ، الهداية : 82 ، الفقيه 4 : 192 / 668 باختلاف يسير .