لأن الإنسان خلق من ستة أشياء ، وهو قوله : ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ) ( 1 ) تمام
الآية ( 2 ) .
وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد والأبوين أحد إلا الزوج والزوجة .
فإذا ترك الرجل امرأة ، فللمرأة الربع ، وما بقي فللقرابة - إن كان له قرابة
وإن لم يكن له أحد حصل ما بقي لإمام المسلمين .
فإن تركت المرأة زوجها ، فله النصف ، والنصف الآخر لقرابة لها إن
كانت فإن لم تكن لها قرابة ، فالنصف يرد على الزوج ( 3 ) .
وإن تركت مع الزوج ولدا ذكرا كان أم أنثى ، واحدا كان أم أكثر
فللزوج الربع ، وما بقي فللولد .
فإن ترك الزوج امرأة وولدا ، فللمرأة الثمن وما بقي فللولد ( 4 ) .
فإن ترك الرجل أبويه ، فلأمه الثلث ، وللأب الثلثان ( 5 ) .
فإن ترك أبوين وابنا أو أكثر من ذلك فللأبوين السدسان ، وما بقي
فللابن ( 6 ) .
فإن ترك أباه وابنته ، فللابنة النصف ثلاثة أسهم من ستة ، وللأب السدس ،
يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأب .
وكذلك إذا ترك أمه وابنته .
فإن ترك أبوين وابنته ، فللابنة النصف ، وللأبوين السدسان ، يقسم المال
على خمسة ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين .
فإن ترك ابنتين وأبوين ، فللابنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان ( 7 ) .
وإن ترك أبويه وابنا وابنة أو بنين وبنات فللأبوين السدسان ، وما
هامش
1 - المؤمنون 23 : 12 .
2 - المقنع : 167 ، الفقيه 4 : 189 / 685 .
3 - المقنع : 170 ، الهداية : 83 باختلاف يسير من " فإذا ترك الرجل . " .
4 - المقنع : 170 باختلاف في ألفاظه .
5 - الفقيه 4 : 191 / 665 ، الهداية : 82 .
6 - الفقيه 4 : 192 / 668 باختلاف يسير .
7 - المقنع : 169 ، الهداية : 82 ، الفقيه 4 : 192 / 668 باختلاف يسير .