سهم أولادهم على هذا .
وإن ترك أخا لأب وأم وجدا ، فالمال بينهما نصفان .
وكذلك إذا ترك أخا لأب وجدا ، فالمال بينهما نصفان .
وإن ترك أخا لأم وجدا ، فللأخ من الأم السدس ، وما بقي فللجد .
وإن ترك أختين أو أخوين أو أخا وأختا لأم أو أكثر من ذلك ، وجدا ،
فللأخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية وما بقي فللجد ( 1 ) .
وإن ترك أخا لأم أو أختا أو أكثر من ذلك ، وإخوة وأخوات لأب وأم
وإخوة وأخوات لأب وجد ، فللأخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية ،
وما بقي فللأخوة والأخوات من الأب والأم ، والجد ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسقط
الأخوة والأخوات من الأب ( 2 ) .
وإن ترك أختا لأب وأم وجدا ، فللأخت النصف وللجد النصف .
وإن ترك أختين لأب وأم أو لأب وجدا ، فللأخوة الثلثان ، وما بقي
فللجد .
ومن ترك عما وجدا ، فالمال للجد ( 3 ) .
وإن ترك عما وخالا وجدا وأخا ، فالمال بين الأخ والجد ، وسقط العم
والخال .
وإن ترك خالا وخالة وعما وعمة ، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ،
وما بقي فللعم والعمة ، للذكر مثل حظ الأنثيين ( 4 ) .
ومن ترك واحدا ممن له سهم ، ينظر فإن كان من بقي من درجته أولى بالميراث
ممن سفل فهو أولى مثل أن يترك الرجل أخاه وابن أخيه فالأخ أولى من ابن أخيه .
وكذلك إذا ترك عمه وابن خاله فالعم أولى .
وكذلك خالا وابن عم ، فالخال أولى ، لأن ابن العم قد ترك ، إلا أن يترك
هامش
1 - المقنع : 173 ، من " وإن ترك أخا لأب . " .
2 - الفقيه 4 : 209 / 707 باختلاف يسير .
3 - المقنع : 173 .
4 - المقنع : 174 .