تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
سهم أولادهم على هذا . وإن ترك أخا لأب وأم وجدا ، فالمال بينهما نصفان . وكذلك إذا ترك أخا لأب وجدا ، فالمال بينهما نصفان . وإن ترك أخا لأم وجدا ، فللأخ من الأم السدس ، وما بقي فللجد . وإن ترك أختين أو أخوين أو أخا وأختا لأم أو أكثر من ذلك ، وجدا ، فللأخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية وما بقي فللجد ( 1 ) . وإن ترك أخا لأم أو أختا أو أكثر من ذلك ، وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب وجد ، فللأخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية ، وما بقي فللأخوة والأخوات من الأب والأم ، والجد ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسقط الأخوة والأخوات من الأب ( 2 ) . وإن ترك أختا لأب وأم وجدا ، فللأخت النصف وللجد النصف . وإن ترك أختين لأب وأم أو لأب وجدا ، فللأخوة الثلثان ، وما بقي فللجد . ومن ترك عما وجدا ، فالمال للجد ( 3 ) . وإن ترك عما وخالا وجدا وأخا ، فالمال بين الأخ والجد ، وسقط العم والخال . وإن ترك خالا وخالة وعما وعمة ، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللعم والعمة ، للذكر مثل حظ الأنثيين ( 4 ) . ومن ترك واحدا ممن له سهم ، ينظر فإن كان من بقي من درجته أولى بالميراث ممن سفل فهو أولى مثل أن يترك الرجل أخاه وابن أخيه فالأخ أولى من ابن أخيه . وكذلك إذا ترك عمه وابن خاله فالعم أولى . وكذلك خالا وابن عم ، فالخال أولى ، لأن ابن العم قد ترك ، إلا أن يترك
هامش
1 - المقنع : 173 ، من " وإن ترك أخا لأب . " . 2 - الفقيه 4 : 209 / 707 باختلاف يسير . 3 - المقنع : 173 . 4 - المقنع : 174 .