47 - باب القذف للمحصن والمحصنة
إعلم يرحمك الله إذا قذف مسلم مسلما ، فعلى القاذف ثمانون جلدة ( 1 ) .
وإذا قذف ذمي مسلما ، جلد حدين : حدا للقذف ، والحد الآخر لحرمة
الإسلام ( 2 ) .
وإذا زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعا ( 3 ) .
وروي إذا قذف رجل رجلا في دار الكفر وهو لا يعرفه - فلا شئ عليه ،
لأنه لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد إلا من عرفت إيمانه .
وإذا قذف رجلا في دار الإيمان وهو لا يعرفه فعليه الحد ، لأنه لا ينبغي أن
يظن بأحد فيها إلا خيرا .
وروي أنه من ذكر السيد محمدا صلى الله عليه وآله أو واحدا من أهل بيته
الطاهرين عليهم السلام بالسوء وبما لا يليق بهم أو الطعن فيهم ، وجب عليه القتل .
وإذا قذف حر عبدا ، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها جلد ،
وإن لم تطالب فلا شئ عليه .
وإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة .
وإذا تقاذف رجلان لم يجلدا ( 4 ) .
وإذا قذفت المرأة الرجل جلدت ثمانين جلدة .
هامش
1 - المقنع : 149 ، الهداية : 76 باختلاف يسير .
2 - ورد مؤداه في الفقيه 4 : 35 / 106 ، والكافي 7 : 239 / 6 ، والتهذيب 10 : 75 / 285 .
3 - ورد مؤداه في الهداية : 76 ، والكافي 7 : 239 / 3 ، والتهذيب 10 : 38 / 134 ، وفيها يقتل الذمي ولم يتطرقوا
للمسلمة .
4 - في نسخة " ض " زيادة : " أحد منهما لأن لكل واحد منهما مثلما عليه وإذا قذف الرجل المسلم الذمي لم يجلد " .