يبلغ أربعة دنانير فلا زكاة فيه فإذا بلغ أربعة دنانير ففيه عشر دينار ، ثم على هذا الحساب ( 1 ) .
وليس على المال الغائب زكاة ( 2 ) ، ولا في مال اليتيم زكاة ( 3 ) .
وأول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة ، لمن أراد تقديم الزكاة ( 4 ) .
وليس على الغنم زكاة حتى تبلغ أربعين شاة ، فإذا زادت على الأربعين واحدة ففيها
شاة ، إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان ، إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها
ثلاث ، إلى ثلاثمائة ( 5 ) ، فإذا كثر الغنم سقط هذا كله ويخرج في كل مائة شاة .
ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم ، فينادي : يا معشر المسلمين هل لله في
أموالكم حق ؟ فإن قالوا : نعم ، أمر أن يخرج الغنم ويفرقها فرقتين ، ويخير صاحب الغنم في
إحدى الفرقتين ، ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية ، فإن أحب صاحب الغنم أن يترك
المصدق له هذه فله ذاك ويأخذ غيرها ، وإن لم يرد صاحب الغنم أن يأخذها أيضا فليس له
ذلك ، ولا يفرق المصدق بين غنم مجتمعة ، ولا يجمع بين متفرقة ( 6 ) .
وفي البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع حولي ، وليس فيها إذا كانت دون ثلاثين
شئ فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ، فإذا
بلغت سبعين ففيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى
تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع ، فإذا كثر البقر سقط هذا كله ، ويخرج من
كل ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن كل أربعين مسنة ( 7 ) .
وليس في الإبل شئ حتى يبلغ خمسة فإذا بلغت خمسة ففيها شاة ، وفي عشرة شاتان ، وفي
خمسة عشر ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس شياه ، فإذا زادت
واحدة فابنة مخاض ، وإن لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين ، فإن
زادت فيها واحدة ففيها بنت لبون ، فإن ، لم يكن عنده وكان عنده ابنة مخاض أعطى
هامش
1 - ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 2 : 8 / 26 ، والمقنع : 50 ، والهداية : 43 . من " وليس فيما دون . " .
2 - التهذيب 4 : 31 باختلاف في ألفاظه .
3 - الفقيه 2 : 9 / 27 ، والمقنع : 51 باختلاف يسير .
4 - ورد مؤداه في الفقيه 2 : 10 / 29 ، والمقنع : 51 .
5 - في نسخة " ش " زيادة : " وواحدة " .
6 - الفقيه 2 : 14 / 36 ، والمقنع : 50 .
7 - الفقيه 2 : 13 / 3 5 ، والمقنع : 50 ، والهداية : 42 باختلاف يسير .