وإن افتضها زوجها ولم يرقأ ( 1 ) دمها ، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة ، فعليها أن
تدخل قطنة ، فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة ، وإن خرجت منغمسة
فهو من الحيض ( 2 ) .
واعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين ، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة ،
ودم المستحاضة ( 3 ) بارد يسيل وهي لا تعلم ، وبالله التوفيق ( 4 ) .
هامش
1 - لم يرقأ : لم ينقطع . " القاموس المحيط - رقأ - 1 : 16 " .
2 - المقنع : 17 .
3 - في نسخة " ض " : " الاستحاضة " .
4 - المقنع : 16 ، وأورده عن رسالة أبيه في الفقيه 1 : 54 ، من " وإذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم . " .