مقرونة بالصلاة ، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ، ولا تأخيرها إلا أن يكون قضاء ،
وكذلك الزكاة .
وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعلها دينا عليه ، فإذا
دخل ( 1 ) عليك وقت الزكاة فأحسبها له زكاة فإنه يحسب لك من زكاة مالك ، ويكتب لك
أجر القرض والزكاة ( 2 ) .
وإن كان لك على رجل مال ولم يتهيأ لك قضاؤه ، فأحسبها من الزكاة إن شئت ( 3 ) .
وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : نعم الشئ القرض ، إن أيسر قضاك ، وإن
عسر حسبته من زكاة مالك ( 4 ) .
وإن كان مالك في تجارة ، وطلب منك المتاع برأس مالك ، ولم تبعه تبتغي
بذلك الفضل فعليك زكاته إذا جاء عليك الحول . وإن لم يطلب منك برأس مالك
فليس عليك الزكاة ، وإن غاب عنك مالك فليس عليك زكاته إلا أن يرجع إليك ، ويحول
عليه الحول وهو في يدك ، إلا أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه ،
فعليك زكاته فإن رجع إليك نفعه لزمتك زكاته ( 5 ) .
فإن استقرضت من رجل مالا ، وبقي عندك حتى حال عليه الحول فعليك
فيه الزكاة . فإن بعت شيئا وقبضت ثمنه ، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين
أو أكثر من ذلك ، فإنه يلزمه دونك ( 6 ) .
وليس على الحلي زكاة ولكن تعيره مؤمنا إذا استعاره منك فهو زكاته ( 7 ) .
وليس في مال اليتيم زكاة ، إلا أن يتجر بها ، فإن اتجرت به ففيه الزكاة ( 8 ) .
هامش
1 - في نسخة " ض " : " حلت " .
2 - الفقيه 2 : 10 / 29 ، المقنع : 51 .
3 - الفقيه 2 : 10 / 31 ، المقنع : 51 .
4 - الفقيه 2 : 10 / 30 ، المقنع : 51 .
5 - الفقيه 2 : 11 / 31 .
6 - الفقيه 2 : 11 / 31 ، والمقنع : 53 بتقديم وتأخير .
7 - الفقيه 2 : 9 / 26 ، والمقنع : 52 .
8 - الفقيه 2 : 9 / 27 .