تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
28 - باب الزكاة إعلم أن الله تبارك وتعالى فرض على الأغنياء الزكاة بقدر مقدور ، وحساب محسوب ، فجعل عدد الأغنياء في مائتين مائة وخمسة وتسعين ، والفقراء خمسة ، وقسم الزكاة على هذا الحساب ، فجعل على كل مائتين خمسة حقا ، للضعفاء ، وتحصينا لأموالهم ، لا عذر لصاحب المال في ترك إخراجه . وقد قرنها الله بالصلاة ، وأوجبها مرة واحدة في كل سنة . ووضعها رسول الله صلى الله عليه وآله على تسعة أصناف : الذهب والفضة ، والحنطة والشعير ، والتمر والزبيب ، والإبل والبقر ( 1 ) والغنم ، وروي على ( 2 ) الجواهر والطيب وما أشبه هذه الصنوف من الأموال ( 3 ) . وفي كل ما دخل القفيز والميزان ربع العشر ، إذا كان سبيل هذه الأصناف سبيل الذهب والفضة في التصرف فيها والتجارة ، وإن لم يكن هذه سبيلها فليس فيها غير الصدقة ( فيما فيه الصدقة ) ( 4 ) . والعشر ونصف العشر فيما سوى ذلك في أوقاته . وقد عفا الله عما سواها . وليس فيما دون عشرين دينارا زكاة ففيها نصف دينار ، وكلما زاد بعد العشرين إلى أن
هامش
1 - ليس في نسخة " ض " . 2 - في نسخة " ض " : " عن " . 3 - ورد مؤداه في الفقيه 2 : 8 / 26 ، والمقنع : 48 ، والهداية : 41 ، والكافي 3 : 510 / 3 و 511 / 4 من " ووضعها رسول الله . " . 4 - ليس في نسخة " ش " .