عشر وتحتشي وتغتسل ، فإن لم يثقب الدم القطن صلت صلاتها ، كل صلاة بوضوء .
وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل والغداة بغسل واحد ،
وسائر الصلوات بوضوء .
وإن ثقب الدم الكرسف وسال ، صلت صلاة الليل والغداة بغسل ، والظهر
والعصر بغسل ، وتؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر ، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة
بغسل واحد ، وتؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة .
فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة .
ومتى ما اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها أن يأتيها ( 1 ) .
وإذا رأت الصفرة في أيام حيضها فهو حيض ، وإن ( 2 ) رأت بعدها فليس من الحيض ( 3 ) .
وإذا أرادت الحائض بعد الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ والاستبراء أن تدخل
قطنة ، فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب لم تغتسل ، وإن لم يخرج اغتسلت ( 4 ) .
وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها الحيض ، فلتترك الغسل حتى تطهر ،
فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجنابة والحيض ( 5 ) .
وإذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم ، فعليها أن تلصق بطنها بالحائط ، وترفع رجلها
اليسرى كما ترى الكلب إذا بال وتدخل قطنة ، فإن خرج فيها دم فهي حائض ، وإن لم
يخرج فليست بحائض .
وإن اشتبه عليها الحيض بدم قرحة فربما كان في فرجها قرحة فعليها أن تستلقي على
قفاها وتدخل أصابعها ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة ، وإن خرج من
الجانب الأيسر فهو من الحيض ( 6 ) .
هامش
1 - الفقيه 1 : 50 عن رسالة أبيه ، من " ولا تدخل الحائض المسجد . " ، والهداية : 21 ، من " وإذا رأت يوما
أو يومين . " ، والمقنع : 15 ، من " وإن رأت الدم . " .
2 - في نسخة " ش " : " وإذا " .
3 - ورد باختلاف في ألفاظه في المقنع : 15 .
4 - الفقيه 1 : 53 / 203 ، والهداية : 22 .
5 - الفقيه 1 : 48 / 191 .
6 - المقنع : 15 ، 16 .