وليس في السبائك زكاة ، إلا أن يكون فررت به من الزكاة ( 1 ) فعليك فيه زكاة ( 2 ) .
وإياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية ، ولا تعطي من أهل الولاية الأبوين ،
والولد ، والزوجة ، والصبي ( 3 ) ، والمملوك وكل من هو في نفقتك فلا تعطه ( 4 ) .
وليس ذكر في سائر الأشياء زكاة مثل : القطن ، والزعفران ، والخضر ، والثمار ،
والحبوب سوى ما ذكرتك زكاة ( 5 ) ، إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول ( 6 ) .
وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز .
وإن مات رجل مؤمن ، وأحببت أن تكفنه من زكاة مالك ، فأعطها ورثته فيكفنونه ،
وإن لم يكن له ورثة فكفنه أنت ، واحسب به من زكاة مالك ، فإن أعطى ورثته قوم آخرون
( ثمن كفنه ) ( 7 ) فكفنه من مالك واحسبه من الزكاة ، ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به
شأنهم .
وإن كان على الميت دين ، لم يلزم ورثته القضاء مما أعطيته ، ولا مما أعطاهم القوم ، لأنه
ليس بميراث ، وإنما هو شئ صار لورثته بعد موته ( 8 ) .
وإن استفاد المعتق مالا فماله لمن أعتق ، لأنه مشترى بماله ، وبالله التوفيق .
هامش
1 - في نسخة " ض " زيادة " فإن فررت به من الزكاة " .
2 - الفقيه 2 : 9 / 26 ، والمقنع : 51 .
3 - ليس في نسخة " ض " .
4 - الفقيه 2 : 11 / 31 ، والمقنع : 52 ، والهداية : 43 .
5 - ليس في نسخة " ش " .
6 - المقنع : 51 باختلاف يسير .
7 - في نسخة " ش " و " ض " : " من كفن " وما أثبتناه من البحار 96 : 67 / 39 .
8 - الفقيه 2 : 10 / 31 ، المقنع : 52 باختلاف يسير .