تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
وليس في السبائك زكاة ، إلا أن يكون فررت به من الزكاة ( 1 ) فعليك فيه زكاة ( 2 ) . وإياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية ، ولا تعطي من أهل الولاية الأبوين ، والولد ، والزوجة ، والصبي ( 3 ) ، والمملوك وكل من هو في نفقتك فلا تعطه ( 4 ) . وليس ذكر في سائر الأشياء زكاة مثل : القطن ، والزعفران ، والخضر ، والثمار ، والحبوب سوى ما ذكرتك زكاة ( 5 ) ، إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول ( 6 ) . وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز . وإن مات رجل مؤمن ، وأحببت أن تكفنه من زكاة مالك ، فأعطها ورثته فيكفنونه ، وإن لم يكن له ورثة فكفنه أنت ، واحسب به من زكاة مالك ، فإن أعطى ورثته قوم آخرون ( ثمن كفنه ) ( 7 ) فكفنه من مالك واحسبه من الزكاة ، ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شأنهم . وإن كان على الميت دين ، لم يلزم ورثته القضاء مما أعطيته ، ولا مما أعطاهم القوم ، لأنه ليس بميراث ، وإنما هو شئ صار لورثته بعد موته ( 8 ) . وإن استفاد المعتق مالا فماله لمن أعتق ، لأنه مشترى بماله ، وبالله التوفيق .
هامش
1 - في نسخة " ض " زيادة " فإن فررت به من الزكاة " . 2 - الفقيه 2 : 9 / 26 ، والمقنع : 51 . 3 - ليس في نسخة " ض " . 4 - الفقيه 2 : 11 / 31 ، والمقنع : 52 ، والهداية : 43 . 5 - ليس في نسخة " ش " . 6 - المقنع : 51 باختلاف يسير . 7 - في نسخة " ش " و " ض " : " من كفن " وما أثبتناه من البحار 96 : 67 / 39 . 8 - الفقيه 2 : 10 / 31 ، المقنع : 52 باختلاف يسير .