تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة . وإذا وجبت عليها ابنة مخاض ( ولم يكن عنده ) ( 1 ) وكان عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة ، فإذا بلغت خمسة وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ، وسميت حقة لأنه استحقت أن يركب ظهرها ، إلى أن يبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ( بنت البون ) ( 2 ) إلى تسعين ( 3 ) فإذا كثر الإبل ففي كل خمسين حقة ( 4 ) . وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق . والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف . فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ، ومؤنة العمارة للقرية ، أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان بعلا ( 5 ) ، وإن كان سقي بالدلاء والغرب ( 6 ) ففيه نصف العشر . وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير ، فإن بقي الحنطة والشعير بعد ما أخرج الزكاة ما بقي ، وحالت عليها السنة ، ليس عليها زكاة حتى تباع ويحول على ثمنها حول ( 7 ) . ونروي أنه ليس على الذهب زكاة حتى يبلغ أربعين مثقالا ، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال ( 8 ) ، وليس في نيف شئ حتى يبلغ أربعين ( 9 ) ، ولا يجوز في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار ( 10 ) . وإني أروي عن أبي العالم عليه السلام في تقديم الزكاة وتأخيرها ، أربعة أشهر أو ستة أشهر ، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجب عليك ، ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها لأنها
هامش
1 - ما بين القوسين ليس في نسخة " ش " . 2 - في نسخة " ض " : ثني " . 3 - في الفقيه زيادة : " فإذا زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة " ، وهو الصواب . 4 - الفقيه 2 : 12 / 33 ، المقنع ، 49 ، الهداية : 41 . 5 - البعل : كل نخل وشجر وزرع لا يسقى ، أو ما سقته السماء " القاموس المحيط - بعل - 3 : 335 " . 6 - الغرب : الدلو العظيمة " الصحاح - غرب - 1 : 193 " . 7 - الفقيه 2 : 18 / 59 ، والهداية : 41 باختلاف يسير . 8 - المقنع : 50 . 9 - الفقيه 2 : 9 / 26 . 10 - الفقيه 2 : 10 عن رسالة أبيه .