تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
فإن رأت صفرة لم تدع الصلاة ، وقد روي أنها تعمل ما تعمله ( 1 ) المستحاضة إذا صح لها الحمل فلا تدع الصلاة ، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك ( 2 ) . واعلم أن أول ما تحيض المرأة دمها كثير ، ولذلك صار حدها عشرة أيام . فإذا دخلت في السن نقص دمها ، حتى يكون قعودها تسعة أو ثمانية أو سبعة وأقل من ذلك ، حتى ينتهي إلى أدنى الحد وهو ثلاثة أيام . ثم ينقطع الدم عليها ، فتكون ممن قد يئست من الحيض ( 3 ) . وتفسير المستحاضة أن دمها يكون رقيقا تعلوه صفرة ، ودم الحيض إلى السواد وله رقة ( 4 ) فإذا دخلت المستحاضة في حد حيضتها الثانية ، تركت الصلاة حتى تخرج الأيام التي تقعد في حيضها ، فإذا ذهب عنها الدم اغتسلت وصلت . وربما عجل الدم من الحيضة الثانية ، والحد بين الحيضتين القرء وهو عشرة أيام بيض . فإن رأت الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرة أيام بيض ، فهو ما بقي من الحيضة الأولى . وإن رأت الدم بعد العشرة البيض ، فهو ما تعجل من الحيضة الثانية . فإذا دام دم المستحاضة ومضى عليها مثل أيام حيضها ، أتاها زوجها متى ما شاء ، بعد الغسل أو قبله ( 5 ) . ولا تدخل الحائض المسجد إلا أن تكون مجتازة ، ويجب عليها عند حضور كل صلاة أن تتوضأ وضوء الصلاة ، وتجلس مستقبل القبلة وتذكر الله بمقدار صلاتها كل يوم . وإذا ( 6 ) رأت يوما أو يومين فليس ذاك ( 7 ) من الحيض ، ما لم تر ثلاثة أيام متواليات ، وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين . وإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، فلتقعد عن الصلاة عشرة ، ثم تغتسل يوم حادي
هامش
1 - في نسخة " ش " : " تعمل " . 2 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 56 / 211 ، والكافي 3 : 96 / 2 من " والحامل إذا رأت الدم . " . 3 - ورد مؤداه في الكافي 3 : 76 / 5 ، والتهذيب 1 : 158 / 452 . 4 - كذا ، والظاهر أن الصواب : حرقة . 5 - ورد مؤداه في الكافي 3 : 90 / 5 و 6 . 6 - في نسخة " ض " : " وإن " . 7 - في نسخة " ش " : " ذلك " .