تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
27 - باب الحيض ، والإستحاضة ، والنفاس ، والحامل ، ودم القرحة والعذرة ، والصفراء إذا رأت ، وما يستعمل فيها إعلم أن أقل ما يكون أيام الحيض ثلاثة أيام ، وأكثر ما يكون عشرة أيام ، فعلى المرأة أن تجلس عن الصلاة بحسب عادتها ، ما بين الثلاثة إلى العشرة ، لا تطهر في أقل من ذلك ، ولا تدع الصلاة أكثر من عشرة أيام . والصفرة قبل الحيض حيض ، وبعد أيام الحيض ليست من الحيض . فإذا زاد عليها الدم على أيامها اغتسلت في كل يوم مع الفجر ، واستدخلت الكرسفة ( 1 ) وشدت وصلت ثم لا تزال تصلي يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف والخرقة ، فإذا ظهر أعادت الغسل ، وهذه صفة ما تعمله المستحاضة بعد أن تجلس أيام الحيض على عادتها . والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة ، وقت الغسل وبعد أن تغتسل وتنظف ، لأن غسلها يقوم مقام الطهر للحائض ( 2 ) ، والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام ، وتستظهر بثلاثة أيام ، ثم تغتسل فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة وقد روي ثمانية عشر يوما ، وروي ثلاثة وعشرين يوما ، وبأي هذه الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز . والحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه ، تركت الصلاة أيام الدم ،
هامش
1 - الكرسف : القطن " الصحاح - كرسف - 4 : 1421 " . 2 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 50 عن رسالة أبيه ، والمقنع : 15 ، والهداية : 21 .