27 - باب الحيض ، والإستحاضة ، والنفاس ، والحامل ، ودم القرحة
والعذرة ، والصفراء إذا رأت ، وما يستعمل فيها
إعلم أن أقل ما يكون أيام الحيض ثلاثة أيام ، وأكثر ما يكون عشرة أيام ، فعلى المرأة أن
تجلس عن الصلاة بحسب عادتها ، ما بين الثلاثة إلى العشرة ، لا تطهر في أقل من ذلك ، ولا تدع
الصلاة أكثر من عشرة أيام .
والصفرة قبل الحيض حيض ، وبعد أيام الحيض ليست من الحيض .
فإذا زاد عليها الدم على أيامها اغتسلت في كل يوم مع الفجر ، واستدخلت
الكرسفة ( 1 ) وشدت وصلت ثم لا تزال تصلي يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف والخرقة ،
فإذا ظهر أعادت الغسل ، وهذه صفة ما تعمله المستحاضة بعد أن تجلس أيام الحيض على
عادتها .
والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة ، وقت الغسل وبعد أن تغتسل وتنظف ، لأن
غسلها يقوم مقام الطهر للحائض ( 2 ) ، والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة
أيام ، وتستظهر بثلاثة أيام ، ثم تغتسل فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة
وقد روي ثمانية عشر يوما ، وروي ثلاثة وعشرين يوما ، وبأي هذه الأحاديث أخذ
من جهة التسليم جاز .
والحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه ، تركت الصلاة أيام الدم ،
هامش
1 - الكرسف : القطن " الصحاح - كرسف - 4 : 1421 " .
2 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 50 عن رسالة أبيه ، والمقنع : 15 ، والهداية : 21 .