26 - باب الاعتكاف
قال العالم عليه السلام : وسئل عن الاعتكاف فقال : لا يصلح الاعتكاف إلا
في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، ومسجد الكوفة ، ومسجد الجماعة ، ويصوم ما دام
معتكفا ( 1 ) .
ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد ، إلا لحاجة لا بد منها ، وتشييع
الجنازة ، ويعود المريض ، ولا يجلس حتى يرجع من ساعته ، واعتكاف المرأة مثل
اعتكاف الرجل ( 2 ) .
قال العالم عليه السلام : كانت بدر في رمضان ، فلم يعتكف النبي صلى الله
عليه وآله وسلم ، فلما كان من قابل اعتكف عشرين يوما من رمضان : عشرة لعامه ،
وعشرة قضاء لما فاته عليه السلام ( 3 ) .
هامش
1 - الكافي 4 : 176 / 3 .
2 - ورد باختلاف يسير في الفقيه 2 : 120 / 521 و 122 / 529 ، والكافي 4 : 178 / 3 .
3 - الفقيه 2 : 120 / 518 ، والكافي 40 : 175 / 2 .