أو خياطته أو تفصيله .
وقد اشترى محمد بن مسلمة حزمة حطب من نبطي
وشارطه على حملها ، واشتهر ذلك فلم ينكر .
وهذا مذهب أحمد والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق
وابن المنذر .
وذهب الشافعي والأحناف إلى عدم صحة هذا البيع ،
لان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن بيع وشرط .
ولكن هذا النهي لم يصح .
وإنما نهى عن شرطين في بيع .
القسم الثاني من الشروط : الشرط الفاسد ، وهو أنواع :
1 - ما يبطل العقد من أصله ، كأن يشترط على
صاحبه عقدا آخر ، مثل قول البائع للمشتري : أبيعك
هذا على أن تبيعني كذا أو تقرضني .
ودليل ذلك قول الرسول ، صلى الله عليه وسلم :
" لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع " .
رواه الترمذي وصححه .
قال أحمد : وكذلك كل ما في معنى ذلك ، مثل أن
يقول : بعتك على أن تزوجني ابنتك أو على أن أزوجك
ابنتي ، فهذا كله لا يصح ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي
فقه السنة — صفحة 99
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٩٩