المستحق للوصية الواجبة إن كان يساوي الثلث فأقل ، فإن
زاد على الثلث رد إلى الثلث ثم يقسم على الأولاد للذكر
مثل حظ الأنثيين .
3 ) يقسم باقي التركة بين الورثة الحقيقيين على
حسب فرائضهم الشرعية .
انتهى كتاب " فقه السنة "
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
رمضان 1391 ه الشيخ سيد سابق
نوفمبر 1971 م