تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 664

مساهمون:

ص٦٦٤
المستحق للوصية الواجبة إن كان يساوي الثلث فأقل ، فإن زاد على الثلث رد إلى الثلث ثم يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين . 3 ) يقسم باقي التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشرعية .
انتهى كتاب " فقه السنة " والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رمضان 1391 ه‍ الشيخ سيد سابق نوفمبر 1971 م
فقه السنة — صفحة 664 | الشيخ سيد سابق