1 - شرط يقتضيه البيع ، كشرط التقابض وحلول الثمن .
2 - شرط ما كان من مصلحة العقد ، مثل شرط تأجيل
الثمن ، أو تأجيل بعضه ، أو شرط صفة معينة في المبيع ،
كأن تكون الدابة لبونا أو حاملا ، وكأن يكون البازي
صيودا فإذا وجد الشرط لزم البيع . وإن لم يوجد الشرط
كان للمشتري فسخ العقد لفوات الشرط . يقول الرسول
صلوات الله وسلامه عليه :
( المسلمون على شروطهم ) .
وكان له أيضا أن ينقص من قيمة السلعة بقدر فقد
الصفة المشروطة .
3 - شرط ما فيه نفع معلوم للبائع أو المشتري ، كما لو باع
دارا واشترى منفعتها مدة معلومة كأن يسكنها شهرا أو شهرين .
وكذلك لو باع دابة واشترط أن تحمله إلى موضع معين .
لما رواه البخاري ومسلم ، أن جابرا باع النبي ، صلى الله
عليه وسلم ، جملا ، واشترط ظهره إلى المدينة . متفق عليه .
وكذلك يصح أن يشترط المشتري على البائع نفعا
معلوما ، كحمل ما باعه إلى موضع معلوم ( 1 ) أو تكسيره
هامش
( 1 ) فإن لم يكن معلوما لم يصح الشرط : فلو شرط الحمل إلى منزله ، والبائع لا
يعرفه لم يصح الشرط .