وجمهور الفقهاء . وجوزه مالك وجعل العوض المذكور في
الشرط فاسدا ، قال :
ولا ألتفت إلى اللفظ الفاسد إذا كان معلوما حلالا .
2 - ما يصح معه البيع ويبطل الشرط ، وهو الشرط
المنافي لمقتضى العقد ، مثل اشتراط البائع على المشتري ألا
يبيع المبيع أو لا يهبه ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
" كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان
مائة شرط " . متفق عليه .
وإلى هذا ذهب أحمد والحسن والشعبي والنخعي وابن
أبي ليلى وأبو ثور .
وقال أبو حنيفة والشافعي : البيع فاسد .
3 - ما لا ينعقد معه بيع ، مثل : بعتك إن رضي
فلان ، أو إن جئتني بكذا .
وكذلك كل بيع علق على شرط مستقبل .
بيع العربون صفة بيع العربون أن يشتري شيئا ويدفع جزءا من
ثمنه إلى البائع . فإن نفذ البيع احتسب من الثمن ، وإن لم
ينفذ أخذه البائع على أنه هبة له من المشتري .
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم صحة هذا البيع ، لما