قال أصحابه : ومعنى هذا الكلام أن الجائحة إذا
كانت دون الثلث كان من مال المشتري ، وما كان أكثر
من الثلث فهو من مال البائع .
واستدل من تأول الحديث على معنى الندب والاستحباب
دون الايجاب : بأنه أمر حدث بعد استقرار ملك المشتري
عليها ، فلو أراد أن يبيعها أو يهبها لصح ذلك منه فيها .
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن ربح ما
لم يضمن .
فإذا صح بيعها ثبت أنها من ضمانه .
وقد نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن بيع
الثمرة قبل بدو صلاحها .
فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع لم
يكن لهذا النهي فائة . اه
الشروط في البيع الشروط في البيع قسمان :
القسم الأول : صحيح لازم .
القسم الثاني : مبطل للعقد .
فالأول : ما وافق مقتضى العقد ، وهو ثلاثة أنواع :