ذكره الإمام أحمد وغيره .
قال ابن القيم : وهذا اتفاق منهم على صحة البيع
وجواز شرط البراءة ، واتفاق من عثمان وزيد على أن البائع
إذا علم بالعيب لم ينفعه شرط البراءة .
الاختلاف بين البائع والمشتري إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن وليس بينهما
بينة فالقول قول البائع مع يمينه ، والمشتري مخير بين أن
يأخذ السلعة بالثمن الذي قال به البائع وبين أن يحلف
بأنه ما اشتراها بثمن أقل .
فإن حلف برئ منها ، وردت السلعة على البائع ،
وسواء أكانت السلعة قائمة أم تالفة .
وأصل ذلك ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن قيس
ابن الأشعث عن أبيه عن جده قال :
اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله
بعشرين ألفا ، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم . فقال : إنما
أخذتهم بعشرة آلاف . فقال عبد الله : فاختر رجلا يكون
بيني وبينك . قال الأشعث : أنت بيني وبين نفسك . قال
عبد الله : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
" إذا اختلف البيعان ليس بينهما بينة فهو ما يقول