تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 1 ) . وقد رجح ابن عابدين هذا القول ، وأخذت به مجلة الأحكام الشرعية .
بيع الحنطة في سنبلها : يجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره والأرز والسمسم والجوز واللوز ، لأنه حب منتفع به ، فيجوز بيعه في سنبله كالشعير ، والنبي ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ، ولان الضرورة تدعو إليه فيغتفر ما فيه من غرر ، وهذا مذهب الأحناف والمالكية .
وضع الجوائح الجوائح جمع جائحة ، وهي الآفة التي تصيب الزروع أو الثمار فتهلكها دون أن يكون لادمي صنع فيها ، مثل القحط والبرد والعطش . وللجوائح حكم يختص بها . فإذا بيعت الثمرة بعد ظهور صلاحها وسلمها البائع للمشتري بالتخلية ثم تلفت بالجائحة قبل أوان الجذاذ ،
هامش
( 1 ) يرى جمهور الفقهاء عدم جواز العقد في هذه الصورة وقالوا : يجب أن يباع كل بطن على حدة .