( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 1 ) .
وقد رجح ابن عابدين هذا القول ، وأخذت به مجلة
الأحكام الشرعية .
بيع الحنطة في سنبلها :
يجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره والأرز
والسمسم والجوز واللوز ، لأنه حب منتفع به ، فيجوز
بيعه في سنبله كالشعير ، والنبي ، صلى الله عليه وسلم ،
نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ، ولان
الضرورة تدعو إليه فيغتفر ما فيه من غرر ، وهذا مذهب
الأحناف والمالكية .
وضع الجوائح
الجوائح جمع جائحة ، وهي الآفة التي تصيب الزروع
أو الثمار فتهلكها دون أن يكون لادمي صنع فيها ، مثل
القحط والبرد والعطش .
وللجوائح حكم يختص بها .
فإذا بيعت الثمرة بعد ظهور صلاحها وسلمها البائع
للمشتري بالتخلية ثم تلفت بالجائحة قبل أوان الجذاذ ،
هامش
( 1 ) يرى جمهور الفقهاء عدم جواز العقد في هذه الصورة وقالوا : يجب أن يباع
كل بطن على حدة .