ويعرف صلاح سائر الفواكه بطيب الاكل وظهور
النضج .
روى البخاري ومسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه
وسلم ( نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب ) .
ويعرف صلاح الحبوب والزروع بالاشتداد ( 1 ) .
بيع الثمار التي تظهر بالتدريج :
إذا بدأ صلاح بعض الثمر أو الزرع جاز بيعه جميعا
صفقة واحدة ، ما بدا صلاحه وما لم يبد منه ، متى كان
العقد واردا على بطن واحدة .
وكذلك يجوز البيع إذا كان العقد على أكثر من
بطن وأريد بيعه بعد ظهور الصلاح في البطن الأول .
ويتصور هذا في حالة ما إذا كان الشجر مما ينتج بطونا
متعددة كالموز من الفواكه ، والقثاء من الخضروات ،
والورد من الأزهار ، ونحو ذلك مما تتلاحق بطونها ، وإلى
هذا ذهب فقهاء المالكية وبعض فقهاء الحنفية والحنابلة ،
واستدلوا على هذا بما يأتي :
1 - أنه ثبت عن الشارع جواز بيع الثمر إذا بدا
هامش
( 1 ) وعند الأحناف أن بدو الصلاح يكون بأن تؤمن العاهة والفساد ، أي أن
المعتبر ظهور الثمرة .