صلاحها ، قيل إن البيع يبطل ، وقيل لا يبطل ويشتركان
في الزيادة .
بيعها لمالك الأصل أو لمالك الأرض :
هذا هو الحكم بالنسبة لغير مالك الأصل ولغير مالك
الأرض ، فإن بيعت الثمار قبل بدو صلاحها لمالك الأصل
صح البيع ، كما لو بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح مع
الأصل .
وكذلك يصح بيع الزروع قبل بدو الصلاح لمالك
الأرض ، لحصول التسليم بالنسبة للمشتري على وجه
الكمال .
بم يعرف الصلاح ؟ :
ويعرف صلاح البلح بالاحمرار والاصفرار .
أخرج البخاري ومسلم عن أنس أن النبي ، صلى الله
عليه وسلم ، :
( نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو ) .
قيل لانس : وما زهوها ؟ قال : تحمار وتصفار .
ويعرف صلاح العنب بظهور الماء الحلو واللين
والاصفرار ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وما ورد من النهي عن بيع العنب حتى يسود فإنه بالنسبة للعنب الأسود .