بيع الوفاء :
بيع الوفاء هو أن يبيع المحتاج إلى النقد عقارا على أنه متى
وفى الثمن استرد العقار . . . وحكمه حكم الرهن في
أرجح الأقوال عندنا .
بيع الاستصناع :
والاستصناع هو شراء ما يصنع وفقا للطلب ، وهو
معروف قبل الاسلام .
وقد أجمعت الأمة على مشروعيته .
وركنه الايجاب والقبول .
وهو جائز في كل ما جرى التعامل باستصناعه .
وحكمه : إفادة الملك في الثمن والمبيع .
وشروط صحته : بيان جنس المستصنع ونوعه وصفته
وقدره بيانا تنتفي معه الجهالة ويرتفع النزاع .
والمشتري عند رؤية المبيع مخير بين أن يأخذه بكل
الثمن وبين أن يفسخ العقد بخيار الرؤية ، سواء وجده
على الحالة التي وصفها أم لا ، عند أبي حنيفة ومحمد
رضي الله عنهما .
وقال أبو يوسف : إن وجده على ما وصف فلا خيار
له دفعا للضرر عن الصانع ، إذ قد لا يشتري غيره المصنوع
فقه السنة — صفحة 90
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٩٠