بما يشتريه به هو .
بيع الثمار والزروع بيع الثمار قبل بدو الصلاح وبيع الزرع قبل اشتداد
الحب لا يصح ، مخافة التلف وحدوث العاهة قبل أخذها .
1 - روى البخاري ومسلم عن ابن عمر : أن النبي ،
صلى الله عليه وسلم ، ( نهي عن بيع الثمار حتى يبدو
صلاحها : نهى البائع والمبتاع ) .
2 - وروى مسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
( نهى عن بيع النخل حتى يزهو ، وعن بيع السنبل حتى
يبيض ويأمن العاهة . نهى البائع والمشتري ) .
3 - وروى البخاري عن أنس : أن النبي ، صلى الله
عليه وسلم ، قال :
( أرأيت إن منع الله الثمرة ، بم يأخذ أحدكم مال
أخيه ؟ ) .
فإن بيعت الثمار قبل بدو الصلاح ، والزروع قبل
اشتداد الحب بشرط القطع في الحال ، صح إن كان يمكن
الانتفاع بها ولم تكن مشاعة ، لأنه لا خوف في هذه
الحال من التلف ولا خوف من حدوث العاهة .
فإن بيعت بشرط القطع ثم تركها المشتري حتى بدا