ويؤيد هذا تسميته صلى الله عليه وسلم لذلك جورا ،
كما في الرواية المذكورة في الباب .
الجواب السادس :
التمسك بقوله " ألا سويت بينهم ؟ على أن المراد
بالامر الاستحباب وبالنهي التنزيه . قال الحافظ :
وهذا جيد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه
اللفظة . ولا سيما رواية " سو بينهم " .
الجواب السابع :
قالوا : المحفوظ في حديث النعمان " قاربوا بين
أولادكم " لاسووا ، وتعقب بأنكم لا توجبون المقاربة
كما لا توجبون التسوية .
الجواب الثامن :
في التشبيه الواقع بينهم في التسوية بينهم بالتسوية
منهم في البر قرينة تدل على أن الامر للندب . ورد
بأن إطلاق الجور على عدم التسوية والنهي عن التفضيل
يدلان على الوجوب فلا تصلح تلك القرينة لصرفها .
وان صلحت لصرف الامر .
الجواب التاسع :
ما تقدم عن أبي بكر من نحلته لعائشة وقوله لها
فقه السنة — صفحة 549
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٥٤٩