ورجل معين ، أو على بر كبناء المساجد والقناطر وكتب
الفقه والعلم والقرآن .
فإذا وقف على غير معين كرجل وامرأة . أو على
معصية مثل الوقف على الكنائس والبيع فإنه لا يصح .
الوقف على الولد يدخل فيه أولاد الولد :
من وقف على أولاده دخل في ذلك أولاد الأولاد
ما تناسلوا . وكذلك أولاد البنات .
فعن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم :
" ابن أخت القوم منهم " ( 1 ) .
الوقف على أهل الذمة :
ويصح الوقف على أهل الذمة مثل المسيحيين كما
يجوز التصدق عليهم .
ووقفت صفية بنت حيي النبي صلى الله عليه
وسلم على أخ لها يهودي .
الوقف المشاع :
يجوز وقف المشاع لان عمر رضي الله عنه وقف
مائة سهم بخيبر ولم تكن مقسومة وحكاه في " البحر " عن
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي .