النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، لا نعلم بين أحد من
المتقدمين منهم في ذلك اختلافا .
وكان هذا أول وقف في الاسلام .
6 - وروى أحمد والبخاري عن أبي هريرة أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا
فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات " .
7 - وفي حديث خالد بن الوليد أن الرسول صلى الله
عليه وسلم قال :
" أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده ( 1 ) في
سبيل الله " .
انعقاد الوقف :
ويصح الوقف وينعقد بأحد أمرين :
1 - الفعل ( 2 ) الدال عليه : كأن يبني مسجدا ويؤذن
للصلاة فيه ولا يحتاج إلى حكم حاكم .
2 - القول : وهو ينقسم إلى صريح وكناية .
فالصريح : مثل قول الواقف : وقفت وحبست
هامش
( 1 ) ما أعده الانسان من السلاح والدواب وآلة الحرب .
( 2 ) ويرى الشافعي أن الفعل لا يكفي بل لا يصير وقفا إلا بالقول .