" سبل الثمرة " وتسبيلها تمليكها للغير .
وإلى هذا ذهب الشافعي وجمهور المالكية والحنابلة
ومحمد والناصر .
الوقف المطلق :
إذا وقف الواقف وقفا مطلقا فلم يعين مصرفا
للوقف بأن قال :
هذه الدار وقف . فإن ذلك يصح عند مالك .
والراجح عند الشافعية أنه لا يصح مع عدم بيان
المصرف .
الوقف في مرض الموت :
إذا وقف المريض مرض الموت لأجنبي فإنه يعتبر
من الثلث مثل الوصية ولا يتوقف على رضا الورثة
إلا إذا زاد على الثلث فإنه لا يصح وقف هذا الزائد
إلا بإجازتهم .
الوقف في المرض على بعض الورثة :
أما الوقف لبعض الورثة في مرض الموت :
فقد ذهب الشافعي وأحمد في احدى الروايتين عنه
إلى أنه لا يجوز الوقف على بعض الورثة أثناء المرض .
وذهب غير الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى إلى