الهادي والقاسم والناصر والشافعي وأبي يوسف ومالك .
وبعض العلماء يري عدم صحة وقف المشاع لان من
شرطه التعيين . وبهذا قال محمد بن الحسن .
الوقف على النفس :
من العلماء من رأى صحة الوقف على النفس استدلالا
بقول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال :
عندي دينار . فقال له : " تصدق به على نفسك " ( 1 ) .
ولان المقصود من الوقف التقرب إلى الله ، والصرف
على النفس فيه قربة إليه سبحانه ، وهذا قول أبي
حنيفة وابن أبي ليلى وأبي يوسف وأحمد ، في الأرجح
عنه ، وابن شعبان من المالكية وابن سريج من الشافعية
وابن شبرمة وابن الصباغ والعترة بل إن بعضهم جوز
وقف المحجور عليه للسفه إذا وقف على نفسه تم على
أولاده ، لان الحجر إنما هو للمحافظة على أمواله ووقفه
بهذه الطريقة يحقق هذه المحافظة . ومنهم من منع
ذلك لان الوقف على النفس تمليك ولا يصح أن يتملكه
من نفسه لنفسه كالبيع والهبة . ولقول الرسول صلى الله
عليه وسلم :
هامش
( 1 ) رواه أبو داود والنسائي .