تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
وعند مالك والشافعية وكثير من الفقهاء تجوز في الأموال وتوابعها خاصة ولا تقبل في أحكام الأبدان ، مثل الحدود والقصاص والنكاح والطلاق والرجعة ، واختلفوا في قبولها في حقوق الأبدان المتعلقة بالمال فقط ، مثل الوكالات والوصية التي لا تتعلق إلا بالمال فقيل : يقبل فيه شاهد وامرأتان ، وقيل : لا يقبل إلا رجلان . وعلل القرطبي قبول الشهادة في الأموال دون غيرها فقال : " لان الأموال كثر الله أسباب توثيقها لكثرة جهات تحصيلها وعموم البلوي بها وتكررها . فجعل فيها التوثق تارة بالكنبة وتارة بالاشهاد وتارة بالرهن وتارة بالضمان وأدخل في جميع ذلك النساء مع الرجال .
شهادة الرجل الواحد : تقبل شهادة الرجل الواحد العدل في العبادات كالاذان والصلاة والصوم . قال ابن عمر : " أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه " أي صيام رمضان . وأجاز الأحناف شهادة الرجل الواحد في بعض الحالات الاستثنائية مثل : شهادته على الولادة وشهادة المعلم
فقه السنة — صفحة 443 | الشيخ سيد سابق