وسلم قال للأشعث بن قيس : " شاهداك أو يمينه " .
شهادة الرجلين أو الرجل وامرأتين :
قال الله تعالى :
" واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا
رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن
تضل ( 1 ) إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى " ( 2 ) .
أي اطلبوا الشهادة من رجلين فإن لم يكونا رجلين
فرجل وامرأتان ، وهذا في قضايا الأموال كالبيع والقروض
والديون كلها والإجارة والرهن والاقرار والغصب . وقالت
الأحناف : شهادة النساء مع الرجال جائزة في الأموال
والنكاح والرجعة والطلاق وكل شئ إلا في الحدود
والقصاص ، ورجح هذا ابن القيم وقال :
إذا جوز الشارع استشهاد النساء في وثائق الديون
التي تكتبها الرجال مع أنها إنما تكتب غالبا في مجامع
الرجال فلأن يسوغ ذلك فيما تشهده النساء كثيرا
كالوصية والرجعة أولى .
هامش
( 1 ) ان تضل إحداهما : أي تنسى جزءا من الشهادة فتذكر وتنبه أختها إذا
غفلت ونسيت .
( 2 ) سورة البقرة الآية رقم 282 .